الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
476
النهاية ونكتها
ولا تقصد به الزينة . فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز . ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة [ 1 ] . وقد وردت رواية ( 1 ) بجواز لبس القميص للنساء . والأصل ما قدمناه . فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال . ولا بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب . ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات . ويحرم على المحرم الرفث ، وهو الجماع وتقبيل النساء ومباشرتهن . ولا يجوز له ملامسة شيء من أجسادهن بالشهوة . ولا بأس بذلك من غير شهوة . ويحرم أيضا عليه الفسوق ، وهو الكذب والجدال ، وهو قول الرجل : « لا والله » و « بلى والله » . ولا يجوز له قتل شيء من الدواب . ولا يجوز له أن ينحي عن بدنه القمل والبراغيث وما أشبههما . ولا بأس أن ينحي عنه القراد والحلمة . ولا يجوز له أن يمس شيئا من الطيب . والطيب الذي يحرم مسه وشمه وأكل طعام يكون فيه : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، والعود ، والكافور . فأما ما عدا هذا من
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 33 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ص 41 . [ 1 ] في ح : « المقدمة » .